Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1033

  1. كتاب الصلاة
  2. الكلام على الصلاة الوسطى

كذلك في هذه المسألة، لكن بعض العلماء يضيف شرطًا كما في المذهب الحنبلي، ففيه روايتان:

الرواية الأولى (¬١): هي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ بِعَيْنِهِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ؛ كما قالوا.

الرواية الأخرى (¬٢): هو أن يزيد وقت العصر على المثل أدنى زيادة؛ لكنهم يشترطون ألا يوجد فصل بين الوقتين؛ فلا فاصل بينهما كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ولا اشتراك كما ذهب إسحاق، وابن المبارك.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٤)، وَدَاوُدُ (¬٥) فَآخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَهُمْ هُوَ الآنُ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ زَمَانٌ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كمَا قُلْنَا أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ (¬٦)، وَأَمَّا سَبَبُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1033 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.