Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1036

  1. كتاب الصلاة
  2. الكلام على الصلاة الوسطى

وكذلك أيضًا: قول جبريل بعد أن صلى بالرسول ﷺ مرتين فى آخر الحديث: "يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ" (¬١)؛ فكونه فيما بين هذين، بين الزوال والمثل، دليل على أنه وقت العصر يعقب ذلك؛ فلينتبه.

وفي كتب الشافعية (¬٢)، والحنفية (¬٣): ينصون على أن إذا صار ظل كل شيء مثله؛ فزاد أدنى زيادة -يعنى: قليل جدًا- يبدأ وقت العصر، ويكون وقت الظهر قد انتهى عند المثل.

وأما حديث عبد الله بن عمر (¬٤)، وحديث إمامة جبريل؛ فظاهرهما التعارض:

أحدهما: جعل آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر.

والثاني: وضع حذا بين الصلاتين؛ فقال ﷺ: "وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ"؛ وظاهر هذا الحديث نصًّا ودلالةً أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر.

ويرى المؤلف وغيره أن حديث عبد الله أقرب أن يحمل عليه حديث جبريل، من أن يحمل حديث جبريل على حديث عبد الله؛ لأن حديث جبريل يتطرق إليه الاحتمال؛ لوجود التقارب بين الوقتين.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1036 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.