وهي رواية للشافعي (¬١) ومالك (¬٢)، وهو الصحيح في مذهب أحمد (¬٣): أن وقت صلاة العصر ينتهي عندما تصفرُّ الشمس، فيبدأ من المثل وينتهي باصفرار الشمس؛ كما جاء في "صحيح مسلم" وغيره: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْن العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ" (¬٤).
وكما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم" أن الرسول ﷺ "أَخَّرَ العَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ" (¬٥)، يعني: في آخر اصفرارها.
والوقت ما بين المثلين وبين ما قبل الاصفرار وقت متقارب ضيق، وليس وقتًا واسعًا؛ إنما الوقت الذي هو أوسع يأتي بعد الاصفرار.
تنبيه: في بعض النسخ صُحِّف اسم الصحابي إلى عبد الله بن عُمَر، وهذا خطأ، والصحيح: عبد الله بن عمرو.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1040 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.