Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1046

  1. كتاب الصلاة
  2. الكلام على الصلاة الوسطى

صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" (¬١)، وفي رواية: "فَقَدْ أَدْرَكَ" (¬٢).

الخلاصة: أن وقت العصر أربعة أقسام (¬٣):

الأول: وقت الفضيلة؛ وهو أول الوقت، وهو المثل.

الثاني: وقت الاختيار، إلى المثلين.

الثالث: وقت الجواز، إلى الاصفرار.

الرابع: وقت الضرورة، إلى غروب الشمس.

والراجح عندي: أن وقت العصر يبدأ من المثل إلى اصفرار الشمس؛ لأن الأدلة صحيحة وثابتة وقوية.

وأن قول مَن يقول بأنه من المثل إلى المثلين: قول مرجوح، لأن حديث إمامة جبريل -وإن وضع لنا وقتًا محددًا- بقول جبريل: "الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ " (¬٤)، فهذا وقت الاختيار، ووقت الفضيلة؛ لكن وقت الجواز: يمتد إلى ما بعد ذلك، ولذلك نجمع بين الأدلة ولا نهملها، لأن الأدلة الأخرى منها ما هو في "الصحيحين" أو أحدهما، وهي بلا شك أقوى سندًا مع صحة حديث جبريل.

بل نقول: إن حديث إمامة جبريل يُحمَل على وقت الفضيلة والاختيار وكراهة التأخير، وإن حديث الاصفرار: يُحمَل على وقت الجواز، وإن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1046 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.