في أول وقتها، وأنه لا ينبغي تأخيرها؛ لكن لا يعتبر من يؤخرها عن أول وقتها أنه قد تجاوز الحدَّ، وأخطأ؛ لأنه لا يزال في وقت قد أبيح له أن يؤخرها إليه.
* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا مِنْ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهِ، وَالثَّانِي فِي آخِرِهِ. أَمَّا أَوَّلُهُ، فَذَهَبَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَجَمَاعَةٌ (¬٣) إِلَى أَنَّهُ مَغِيبُ الحُمْرَةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ مَغِيبُ البَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الحُمْرَةِ (¬٤)).
* وقع الخلاف بين العلماء في أول وقت صلاة العشاء، وفي آخره.
أولًا: أول وقت صلاة العشاء:
لا خلاف في: أن صلاة العشاء تبدأ بعد مغيب الشفق؛ كما في النصوص الواردة آنفًا.