Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1064

  1. كتاب الصلاة
  2. الكلام على الصلاة الوسطى

المشهور من مذهب مالك (¬١)، وأحمد (¬٢)، وهو أقوى الأقوال؛ لأن الأحاديث تجتمع عند هذا.

الثاني: أنه نصف الليل أو (شطر الليل)، وهي رواية عن مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤).

الثالث: أنه إلى طلوع الفجر، وهو قول داود (¬٥)، وهي رواية عن مالك أيضًا (¬٦)؛ فيرى أن المغرب والعشاء وقتهما يمتد إلى الفجر، وهو رأي ضعيف، ووقته: وقت ضرورة؛ لأهل الضرورة، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا.

فكما أن هناك وقت ضرورة للظهر والعصر، فالوقت بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني للعشاء وقت ضرورة كذلك.

مثل: كمن يكون صبيًا فيبلغ، أو كافرًا فيسلم، أو نائمًا فيستيقظ؛ فإنه يصلي في ذلك الوقت، ويكون وقت ضرورة، وكذلك؛ مثل: المرأة التي زال عذرها من حيض أو نفاس.

وهناك حديث يعتبر بمثابة قاعدة للأوقات كلها وهو حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ أَنْ تُؤَخّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى" (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1064 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.