وعبد الرحمن بن عوف ﵁ (¬١): "في الحائض تطهر قبل الفجر بركعة؛ فإنها تصلي المغرب والعشاء، وكذلك لو طهرت أيضًا قبل العصر بركعة المغرب بركعة؛ فإنها تصلِّي الظهر والعصر".
• مسألة:
لو أن امرأة أدركها أول الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة؛ ثم بعد ذلك حاضت قبل أن تصلي الصلاة في أول وقتها هل تطالب بقضائها؟
الجواب: نعم؛ تطالب بقضائها، وفي المسألة خلاف بين العلماء (¬٢).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1067 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1062)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.