ما يَتَعلَّق بوقت نيَّة الوضوء: والعلماء في هَذَا على أقوالٍ:
* مَذْهب الأحناف (¬١): أنَّ الأَوْلَى والمستحبَّ في حقِّ المتوضِّئ أن يستصحبَ النيَّة من حين استنجائِهِ حتى تشمل النِّيةُ الوُضُوءَ، وما يتعلَّق به.
* مَذْهب الحَنَابلة (¬٢): أنها تَبْدأ مع الوُضُوء مُبَاشَرةً، ولا مانعَ عندَهم كَذَلك من أن تتقدَّم النيَّة على الوضوء بزمنٍ يسيرٍ.
* مذهب الشافعيَّة (¬٣): عند دُخُول المتوضِّئ في الطهارة.
* مذهب المالكيَّة: ولهم قَوْلَان في هذا:
القَوْل الأوَّل (¬٤): الإتيان بها في أوَّل الوُضُوء عند غسل الوجه.
القَوْلُ الثَّانِي (¬٥): الإتيان بها في أوَّل الطهارة.
ولعلَّ الأَحْوَط للمكلَّف من هذِهِ الأقوال هو أن يَسْتَصحبها معه في أوَّل الطهارة.