Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1082

  1. كتاب الصلاة
  2. الكلام على الصلاة الوسطى

والمؤلف يتكلم عن مسألة: هل يقضى بالعموم على الخصوص؛ أم بالخصوص على العموم؟! (¬١).

أو هل يقضى بالمطلق على المقيد، أم بالمقيد على المطلق؟!

أو هل الخاص يخص العام أم لا؟

الرأي الصحيح عند الأصوليين: أن العام يُخَصُّ، فهناك آيات خُصَّتْ بآيات، وآيات خُصَّتْ بأحاديث (¬٢).

مثلًا: يقول الله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، وجاء في الحديث الصحيح: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُحِلَّتْ لنَا مَيْتَتَان، وَدَمَان. فَأَمَّا المَيْتَتَان: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَان: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ" (¬٣). والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا.

* والمراد بقوله: "إنَّ الخَاصَّ يَقْضِي عَلَى العَامِّ ": أن الخاص يخصُّ العام (¬٤)؛ فقد يشكل على البعض معنى "يَقْضِي عَلَى العَامِّ" هل يذهبه؟!

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1082 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.