Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1088

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول

وغيره، وكذلك حديث بريدة (¬١)، وأبي قتادة (¬٢)، وغيرها (¬٣) وقد بينت أوقات التوسعة: وهي الأوقات التي لا يجوز للإنسان من غير عذر أن يؤخِّر الصلاة فيها حتى يخرج وقتها.

وعلى ذلك: من أخَّر صلاة العصر -مثلًا- إلى ما قبل غروب الشمس بركعة؛ فعليه أن يؤديها ويكون مدركًا لوقتها، لكنه يأثم بتأخيرها. ويكون الأثم على ما إذا أخرها إلى آخر الوقت بدون عذر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1088 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.