Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1090

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول

والعصر، والمغرب والعشاء]، أما صلاة الفجر فلا تلتقي مع غيرها في الوقت.

وقوله: (وَالثَانِي: في حُدُودِ هَذِهِ الأَوْقَاتِ،) يقصد بها أوقات الضرورة لا الأوقات الواجبة التي مرت.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: فِيمَنْ هُمْ أَهْلُ العُذْرِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ إلا"وْقَاتِ، وَلِأَيِّهَا لَا؟ وَفِي أَحْكَامِهِمْ فِي ذَلِكَ أَعْنِي: مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَمِنْ سُقُوطِهَا).

أهل العذر هم أهل الضرورة، ولا شكَّ أنه يأتي في مقدمتهم: الحائض، والنفساء، وكذلك الكافر إذا أسلم، والصبي أيضًا إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمسافر، والناسي، والنائم، فهؤلاء كلهم يدخلون ضمن أهل الأعذار.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ) (¬٢).

وأحمد (¬٣) أيضًا.

* قوله: (عَلَى أَنَّ هَذَا الوَقْتَ هُوَ لِأَرْبَعِ صَلَوَاتٍ: لِلظُّهْرِ، وَالعَصْرِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَالمَغْرِبُ وَالعِشَاءُ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1090 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.