Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1097

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول

الفَجْرُ، وَمَرَّةً جَعَلَهُ لِلصَّلَاةِ الأَخِيرَةِ كلمَا فَعَلَ فِي العَصْرِ) (¬١).

انتقل المؤلف إلى ما يتعلَّق بوقت أهل الأعذار، وذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، فهنا اختلف رأي الإمام مالك عن سابقه؛ لأن صلاة الظهر أربع ركعات كالعصر بخلاف المغرب ثلاثة ركعات فمرَّة يقول: من أدرك مقدار ثلاث ركعات قبل الفجر فلا يصلي إلا العشاء، ومرة يقول: إن لم يدرك إلا وقتًا تؤدى فيه أربع ركعات؛ فلا يصلي إلا العشاء، لكن لو أدرك مقدار خمس ركعات؛ فإنه يصلي المغرب والعشاء على قولنا، وعلى القول الآخر في الرواية الأخرى أنه يدرك ثلاث ركعات، ولو أدرك أربع ركعات صلَّى المغرب ثلاثًا ثم يبدأ بعد ذلك بركعة واحدة من العشاء.

قوله: (فَقَالَ: هُوَ مِقْدَارُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ القِيَاسُ، وَجَعَلَ آخِرَ الوَقْتِ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَجَعَلَ حُدُودَ أَوَاخِرِ هَذِهِ الأَوْقَاتِ المُشْتَرَكَةِ حَدًّا وَاحِدًا وَهُوَ إِدْرَاكُ رَكْعَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَذَلِكَ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ مَعًا، وَمِقْدَارُ رَكْعَةٍ أَيْضًا قَبْلَ انْصِدَاعِ الفَجْرِ وَذَلِكَ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مَعًا).

قد اتضح مذهب الشافعية والحنابلة: أنه إن أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر؛ فإنه يلزمه أن يصلي هناك الظهر والعصر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1097 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.