Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1112

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ذلك "، ولا يمكن القول بذلك إلا إذا قلنا بأن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت، وهذا ينطبق على أصول مذهب الحنفية لا على مذهبكم فلماذا قلتم به؟!

قال المصنف-﵀:

[الفَصْلُ والثَّانِي مِنَ البَابِ الأَوَّلِ فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا]

(وَهَذهِ الأَوْقَاتُ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ مِنْهَا فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: فِي عَدَدِهَا. وَالثَّانِي: فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ النَّهْيُ عَنْ فِعْلِهَا فِيهَا. المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ (¬١) عَلَى أَنَّ ثَلَاثَةً مِنَ الأَوْقَاتِ مَنْهِيٌّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا).

انتقل المؤلف إلى مسألة جديدة وهي: الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها.

وقد جاء ذلك في جملة من الأحاديث الدالة على ذلك؛ ولكن منها ما جاء مطلقًا، ومنها ما جاء مقيدًا، أي: من الأحاديث ما جاء النهي فيها عامًّا في الأوقات، وفي الصلوات، ومنها ما جاء عامًّا في الأوقات خاصًّا في الصلوات، ومنها ما جاء خاصًّا في بعض الصلوات عامًّا في الأوقات، وكل ذلك ورد في هذا الباب؛ ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء (¬٢) في عدفى ها ووقتها، والأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها خمسة أوقات، وليست محل إجماع عند العلماء:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1112 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.