Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1118

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ويسجدون له، وكذلك روي أن: "جهنم في وقت الزوال تُسجر (¬١) في وقت زوال الشمس" (¬٢)، ولذلك ورد في الحديث الذي فرَّق به الشافعية بين وقت الزوال في وقت الجمعة وبين غيره: "إن جهنم تسجر يوم الجمعة وقت الزوال" (¬٣) لكن الصحيح أن الحديث ضعيف، وسيأتي الكلام عليه.

ولكن الشافعية لهم حجة كما مر، وهو أثر عن عمر ﵁، حيث كان الناس يصلون حتى يخرج عمر، وكان ذلك قبل الزوال (¬٤)، وفيما سبق عرض للأدلة المختلفة ومناقشات الفقهاء فيها، ومن ذلك أيضا ورد: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" (¬٥)، بينما نجد أنه ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: "ما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر في بيتي قط" (¬٦)، وثبت عنها في بعض الروايات أنها قالت: "صلاتان ما تركهما قط هما: الركعتان قبل الفجر، والركعتان بعد العصر" (¬٧) وورد أيضًا عن عمر أنه قال: "إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى المصلي طلوع الشمس وغروبها" (¬٨)، وسيأتي أيضًا الرد على ذلك والجواب عنه، وهو أن عمر ليس الوحيد الذي أورد أحاديث النهي، بل ورد عن عليٍّ أنه قال: إن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1118 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.