Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1121

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وأقرب الأدلة إلى الصواب هو مذهب الشافعية في هذه المسائل مجتمعة.

قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (¬١) إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَوْقَاتَ خَمْسَة كُلُّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا إِلَّا وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ (¬٢)؛ فَإِنَّهُ أَجَازَ فِيهِ الصَّلَاةَ).

وكذا أبو حنيفة (¬٣)، وأحمد (¬٤) إلا أن الشافعي استثنى وقت الزوال يوم الجمعة فجوَّز فيه الصلاة.

قوله: (وَاسْتَثْنَى قَوْمٌ (¬٥) مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ).

نُقِل هذا القول عن الظاهرية، وحقيقته أنه منقول عن عدد من الصحابة كما ذكر (¬٦)، ونُقِل أيضًا عن بعض التابعين، كشُريح،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1121 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.