وأقرب الأدلة إلى الصواب هو مذهب الشافعية في هذه المسائل مجتمعة.
قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (¬١) إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَوْقَاتَ خَمْسَة كُلُّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا إِلَّا وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ (¬٢)؛ فَإِنَّهُ أَجَازَ فِيهِ الصَّلَاةَ).
وكذا أبو حنيفة (¬٣)، وأحمد (¬٤) إلا أن الشافعي استثنى وقت الزوال يوم الجمعة فجوَّز فيه الصلاة.
قوله: (وَاسْتَثْنَى قَوْمٌ (¬٥) مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ).
نُقِل هذا القول عن الظاهرية، وحقيقته أنه منقول عن عدد من الصحابة كما ذكر (¬٦)، ونُقِل أيضًا عن بعض التابعين، كشُريح،