Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1131

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

أما المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، والشافعية (¬٣) فاستثنوا:

"الصلوات الفائتة"، فقالوا: تقضى في أيِّ وقت من الأوقات، ومذهب الشافعية في ذلك هو أوسع المذاهب، لذلك نعرض له مؤخرًا.

وكذلك: "تحية المسجد"، لأن الرسول ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬٤)، وكذلك السنن الراتبة إذا فأتت الإنسان؛ فله أن يقضيها في أيِّ وقت.

وكذلك: "صلاة الكسوف" لقول النبي ﷺ: "إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة" (¬٥)، وهذا مطلق والرسول ﷺ لم يقيِّد ذلك بزمن.

وكذلك: "السنن الرواتب "، وذلك أن الرسول ﷺ عندما فاته الركعتان الراتبتان بعد صلاة الظهر؛ قضاهما بعد صلاة العصر (¬٦)، ولما سُئِل عن ذلك بيَّن أنه جاءه من بني عبد القيس أناس يعلنون إسلامهم،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1131 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.