Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1133

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

فالرسول ﷺ أنكر على زيد، وأنكر أيضًا على رجل آخر في قصة الرجل الذي كان في مجلس مع رسول الله ﷺ فأُذِّن بالصلاة، فقام رسول الله ﷺ، ثم رجع وهذا الرجل في مجلسه، فقال له رسول الله ﷺ: "ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ " قال: نعم. قال: "فما منعك أن تصلي معنا؟ " قال: صليت في أهلي. قال: "إذا صليت في أهلك وأتيت المسجد فصلِّ مع الناس؛ فإنها تكون لك نافلة" (¬١).

وفي حديث أبي ذرٍّ -الذي أخرجه مسلم وغيره- أن الرسول ﷺ قال له: "كيف أنت إذا كان عليك أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصلِّها؛ فإنها تكون لك نافلة" (¬٢).

فهذه الأدلة مجتمعة تبيِّن أن هناك جملة من الأحاديث تنهى عن الصلوات في هذه الأوقات، وهناك أدلة تدلُّ على جواز الصلاة فيها؛ فكيف نستطيع أن نوفِّق بين هذه الأدلة؟ فهل نقول: إن هذا ناسخ لهذا، أو نرجح أحدهما إذا أمكن الجمع بين الأدلة؟

والجواب: أن ما أخذ به الشافعية هو الراجح، وهي أيضًا رواية للحنابلة، وإن لم تكن مشهورة، وهي التي أيَّدها كثير من المحققين من

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1133 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.