Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1175

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: في صفة الأذان

ينقطع عنه بلال بعد فتح مكة، وهناك صيغة أُخرى، لأن الرسول ﷺ علَّم أبا محذورة الأذان كما في "صحيح مسلم" (¬١)، وغيره (¬٢) وفيه: "التكبير أربع مرات لكن عند قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله يقولها مرتين بصوت منخفض، وكذلك أشهد أن محمدًا رسول الله بصوت منخفض مرتين، ثم يعود فيرفع صوته فيقول: أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله"، وهذه هي الصيغة التي أخذ بها الشافعية والمالكية، لكنهم يختلفون في تقدير ذلك:

فعدد جمل الأذان عند الشافعية (¬٣): تسع عشرة جملة، وهي: "الله أكبر" أربع مرات، ثم "أشهد ألا إله إلا الله " أربع مرات بالترجيع فيه مرتان في السر، ومرتان في الجهر، ثم "أشهد أن محمدًا رسول الله" أربع مرات بالترجيع فيه مرتان في السر، ومرتان في الجهر، ثم "حي على الصلاة" مرتين، ثم "حي على الفلاح" مرتين، ويختم بـ "لا إله إلا الله" مرة واحدة فيكون المجموع تسع عشرة جملة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1175 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.