Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1187

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: في صفة الأذان

قوله: (وَاخْتِلَافُ اتِّصَالِ العَمَلِ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ المَدَنِيِّينَ يَحْتَجُّونَ لِمَذْهَبِهِمْ بِالعَمَلِ المُتَّصِلِ بِذَلِكَ فِي المَدِينَةِ).

يقصدب "المدنيين" مدرسة المدينة، لصاحبها الإمام مالك؛ إذ أخذ برواية من حديث أبي محذورة، والإمام الشافعي إنما أخذ بما انتهى إليه عند المكيين، وأخذ بالرواية الأخرى من حديث أبي محذورة، وأما الحنفية والحنابلة فأخذوا بأذان بلال: وقال المؤلف: أذان الكوفيين، والصحيح: إنما هو أذان بلال الذي كان يؤذن به لرسول الله ﷺ.

• قوله: (وَالمَكِّيُّونَ كَذَلِكَ أَيْضًا يَحْتَجُّونَ بِالعَمَلِ المُتَّصِلِ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ، وَكلذَلِكَ الكُوفِيُّونَ وَالبَصْرِيُّونَ وَلكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ آثَارٌ تَشْهَدُ لِقَوْلِهِ، أَمَّا تَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلهِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الحِجَازِ فَرُوِيَ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ).

كل ذلك مضى شرحه قريبًا.

• قوله: (وَتَرْبِيعُهُ أَيْضًا مَرْوِيّ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَهِيَ زِيَادَاتٌ يَجِبُ قَبُولُهَا مَعَ اتِّصَالِ العَمَلِ بِذَلِكَ بِمَكَّةَ") (¬١).

يريد أن يقول: إن الذي أخذت به الشافعي له أدلة، ويضاف إلى ذلك أن الحمل ظل متصلًا به إلى وقته بمكة.

قوله: (وَأَمَّا التَّرْجِيعُ الَّذِي اخْتَارَهُ المُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1187 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.