Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1194

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: في صفة الأذان

مالك"، وما في كتب ابن عبد البر خاصة "الاستذكار" منها، ولذلك ذكر ما ورد في "موطإ مالك": "أنه بلغه (أي: مالك) أن مؤذن عمر ﵁ تأخَّر عن الصلاة فذهب المؤذن ليؤذنه بالصلاة، (أي: ليعلمه بالصلاة) فوجده نائمًا، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فما كان من عمر ﵁ إلا أن استيقظ وجاء فقال لمؤذنه: افعل ذلك في صلاة الصبح" (¬١)، هذا ما ورفى في موطإ الإمام مالك، فقال: إنه حصل خلاف، والحقيقة ليس هناك خلاف؛ إذ ذاك ثابت في عهد رسول الله كما في حديث بلال (¬٢)، وأبي محذورة (¬٣)، وحديث عبد الله بن زيد (¬٤)، وحديث أنس (¬٥)، وكذلك حديث عائشة (¬٦)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1194 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.