Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1208

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الثالث من الفصل الأول في وقته

وأن عثمان ﵁ زاد النداء الثاني على الزوراء (¬١)، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في أبواب الجمعة.

ومن المسائل التي يتكلم عنها العلماء كذلك فيما يتعلَّق بالأذان صفة الأذان وكيفيته، وكذلك الإقامة، فيقولون: ينبغي على المؤذن أن يترسَّلَ في أذانه، وأن يحدرَ إقامته (¬٢)، ويستدلُّون على ذلك بحديث بلال ﵁ أن الرسول ﷺ قال له: "إذا أذَّنت فاسترسل، وإذا أقمْتَ فاحدرْ" (¬٣)، ونُقِل أيضًا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لمؤذن بيت المقدس: "إذا أذَّنت فترسَّل، وإذا أقمتَ فاحزم" (¬٤)، ومعنى الحزم: الإسراع (¬٥).

والترسُّل في الأذان إنما هو التمهّل فيه (¬٦)، والحدر هو الإسراع (¬٧)، ومن ذلك قولهم: جاء على رسله، أي: جاء غير مسرعٍ.

فالقصد من الترسّل في الأذان إذن هو عدم الإسراع فيه، فيقول مثلًا: الله أكبر … الله أكبر، وأما حركة الراء في التكبير فقد منع بعض العلماء ضمَّ الرَّاء من التكبيرة الأولى، وقالوا: له أن يفتع الأولى فيقول: الله أكبرَ الله أكبر، بناءً على أنه وقف وحرّك بالفتح لالتقاء الساكنين، والحاصلُ: أنه مخير بين الوجهين، إمَّا التسكين فيقول: الله

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1208 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.