Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1212

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط

وهناك من يفَصِّل القول في ذلك فيقول: فرْقٌ بين أن يطولَ الكلام أو يكثر؛ فإن كان الكلام قصيرًا لا يفصل بين ألفاظ الأذان، فإنه لا يضرّ، وأما إن كان كثيرًا فبعضهم يستحبّ إعادة الأذان (¬١)، وأكثر العلماء لا يرى ذلك (¬٢).

وأمَّا مسألة ردّ السلام؛ فبعضهم كرِهَ ذلك، وبعضهم أباحه (¬٣)، والمسألة كلها تتعلَّق بصلاحية القياس على خطبة الجمعة من عدمه (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1212 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.