Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1214

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط

إذن جماهير العلماء يُجيزون الأذان من غير طهارة مع الكراهة، ومن العلماء منِ اشترط الطهارة في الأذان (¬١)، ومنهم من فرَّق بين المسجد وغيره (¬٢).

والذين اشترطوا الطهارة، استدلّوا بما يلي:

الأول: حديث: "لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئ" (¬٣)، والصحيح: أن هذا الأثر ليس مرفوعًا إلى الرسول ﷺ، وإنما هو موقوف على أبي هريرة (¬٤).

الثاني: كذلك ورد عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: "حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسُنُونَةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ" (¬٥)، وهذا أيضًا مثل الأول موقوف. وقد تكلَّم عنه العلماء وبينوا أن فيه انقطاعًا، فراويه عن وائل بن حجر لم يدركه، وقالوا: هو مرسل أيضًا (¬٦).

إذن الشاهد: أنه لم يرد حديث مرفوع إلى الرسول ﷺ صحيح في هذا المقام يُثبِت ما يتعلَّق بوجوب الطهارة، ومن هنا قال العلماء بجواز ذلك، لكن الذي يستأنس به بعض العلماء حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1214 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.