Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1223

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط

وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف، والعلماء قد تكلموا فيه (¬١).

• قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الأُجْرَةِ عَلَى الأَذَانِ، فَلِمَكَانِ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَصْحِيحِ الخَبَرِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ، أَعْنِي: حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا") (¬٢).

والحديث حسَّنه العلماء، ومنهم من صححه (¬٣)، وهو حديث حجة في المسألة، وقوله: "اتخذ" أمر، لكنه يدلُّ على الاستحباب وليس الوجوب، وهو أولى وأفضل.

وأما العلماء الذين قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، قالوا: لا بد أن يأخذ الرزق على ذلك من بيت المال، فتحدد له نفقة معينة، وإذا لم تحدد له نفقة وكان المؤذن ذا حاجة فلأهل الحيّ أن يساعدوه (¬٤).

• قوله: (وَمَنْ مَنَعَهُ، قَاسَ الأَذَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1223 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.