Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1236

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثالث من الجملة الثانية: في القبلة

فرق في ذلك بين الفرض والنفل، ومن الأدلة على ذلك:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩].

فقوله: (ومن حيث)، أي: حيثما كنتم في سفر أو حضر، في بر أو بحر، غربًا أو شرقًا.

وقوله: (شطره)، الشطر يطلق في اللغة على معان منها:

- الناحية والجهة (¬١): يقال: توجهت شطره، أي: ناحيته أو جهته.

- القصد (¬٢): يقال: شطرت شطره، أي: قصدت قصده.

- النصف (¬٣): يقال: وضعت عليه شطره، أي: نصفه.

والمراد بالشطر هنا: المعنى الأول، أي: ولِّ وجهك ناحية أو جهة المسجد الحرام.

الثاني: حديث عبد الله ابن عباس ﵁ عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلِّ فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة" (¬٤).

ويستثنى من وجوب اسقبال القبلة في الصلاة حالتان لم يتعرض المؤلف لهما بالذكر؛ لأنهما سيأتيان تفصيلًا:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1236 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.