Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1238

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثالث من الجملة الثانية: في القبلة

الثانية: اختلف أهل العلم في مسألة التوجه إلى بيت المقدس؛ فقيل: إنه كان باجتهاد من الرسول ﷺ (¬١)، ومنهم من قال: إنه خُيِّر بين أن يتوجه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة (¬٢)، وقيل: إن ذلك كان بأمر من الله ﷾، وأشهر تلك الأقوال وأقواها أن ذلك بأمر من الله ﷾، ودليل ذلك:

- قوله ﷾: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ﴾ دليل على أن التوجه إلى القبلة الأولى كان بأمر من الله ﷾.

- حديث البراء بن عازب ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ صلى نحو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1238 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.