Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1263

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثالث من الجملة الثانية: في القبلة

بعض العلماء عرض السترة بذراع، وبعضهم بثلثي ذراع (¬١)، وعليه فإنه لم يُحَدَّد العرض، والمهمّ: أن يضع المصلي أمامه شيئًا، أما الطول فبعض العلماء حدده، والبعض الآخر تركه.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً، فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخُطَّ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬٢) "يَخُطُّ خَطًّا بَيْنَ يَدَيْهِ").

إن المصلي إذا لم يكن أمامه سترة -كالأعمدة والسواري أو الحائط- فعليه أن يضع عصًا أو نحوها، أما أن يخطَّ خطًّا فأكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد يرون ألا يفعل ذلك (¬٣)؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف.

وأما المحقِّقون من الشافعية فإنهم يرجِّحون قول الإمام الشافعي القديم، ويأخذون بمذهب الحنابلة (¬٤) الذي يقوم على الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال (¬٥) مع أنه يُرَجَّح أن الحديث حسن، فإنه قد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1263 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.