Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1294

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. ودليل لباس المرأة

وهنا تأتي معنا مسألة، وهي: ماذا إنْ لم يجد إلَّا ثوبًا نجسًا وكان عريانًا؟

الجواب: أن هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيحُ أنْ يصلي الرجل أو المرأة بالثوب النجس؛ لأن ستر العورة مطلوبٌ ومُتعَينٌ (¬١)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1294 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.