Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1297

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. ودليل لباس المرأة

وهناك علماء دَقَّقوا في أمر الغصب، فقالوا: لو أن إنسانًا غصب أرضًا، ثم بعد ذلك أراد التوبة، وتذكر قول الرسول ﷺ: "من اقتطع شبرًا من الأرض، طوقه الله بسبع أرضين يوم القيامة"؛ وأراد أن يخرج منها؟

الجواب: بعضهم يتشدد، ويقول: هو آثم، رغم هذه الخطوات التي يمضيها تائبًا عائدًا إلى الله، وهذا قول ضعيف .. والصحيح قول عامة العلماء أنه لا يأثم، لأنه تاب، وبتوبته سيرد الحق لصاحبه. ويقول بعضهم أيضًا: لو غصب شيئًا، وحمَلَه على رأسه حتى يوصله إلى صاحبه، فهو آثم؛ لأنه قدر أن يوصله، وهذا أيضًا رأي ضعيف (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1297 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.