Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1300

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

كذلك يُسْتثنى منه مَنْ كان بحاجةٍ إلى لبسه لمرضٍ في جلده "حساسية"، أو قُمَّل ونحو ذلك، لأنه أملس، ومفيد في بعض الحالات؛ وذلك لأن الرسول ﷺ رخَّص للصحابِيَّين الجليلين المشهود لهما بالجنة، عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام (¬١).

واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصًّا بهما أو عامًّا لغيرهما؟

والصحيح أنه لهما ولغيرهما، لأنه لم يَرِدْ ما يدل على اختصاصهما (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1300 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.