Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1306

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

يقول الفقهاء، ولهم عدة تفسيرات:

أوَّلها: الاضطباع.

ولا يَقْصدون اضطباع الحج الذي يكون برِدَاءٍ فوق يضطبع به، وإزار بالأسفل لستر العورة (¬١)، إنما يقصدون الاضطباع بثوبٍ واحدٍ، وصفته: أن يجعل طرف الرداء الأيمن تحت عاتقه الأيمن، ثم رد الطرفين على العاتق الأيسر (¬٢).

وقد حظَر بعض العلماء هذا أيضًا؛ لأنه لو سجد أو تحرك ستنكشف عورته (¬٣)، وكرهه بعضهم وإنْ لم تنكشف العورة (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1306 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.