وهَذِهِ الصِّفة تحصل إذا صلى الإنسان في سراويل أو إزار فقط؛ فهو لا شكَّ مكشوف الظهر والبطن والعاتقين، واعتبر المؤلف القول بالجواز هو الصحيح، قياسًا على أنَّ الجمهورَ اتفقوا على حدِّ العورة ما بين السُّرَّة والركبة، وبعضهم أدخل الركبة (¬١)؛ فيكون غير ذلك ليس بعورةٍ، وكشفه لا يضرُّ.
وفي نظري أن القول الشاذ عنده هو الصحيح عندنا، لأنه شهد له النص الصحيح الصريح المتفق عليه، وهو قوله ﷺ: "لا يصلي الرجل في
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1311 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1306)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.