إذًا، هُنا تغطِيَة المنكبين بوضع شيءٍ على العاتقين لا يدخل في كشف العورة، ولذلك، للرجل أن يُخْرج عاتقيه أمام الرجال، ولا يكون كاشفًا لعورته، لكنه في الصلاة مطالب بأن يغطيهما، أو أحدهما على رأي البعض.
كذلك المرأة منهيةٌ عن أن تكشف وجهها للأجانب في الصلاة، ولكنها تكشف أمام مَنْ ليسوا أجانب، وَهَكَذا بالنسبة للعقبين (¬١)، وغَيْرهما (¬٢).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1320 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.