Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1329

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها.

ومرَّتْ بِنَا عِدَّة أدلَّة عرَفنا منها أنه يُشْترط في المصلي خلُوُّ بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة، وذكرنا من الأدلة:

* قوله ﷾: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ [المدثر: ٤]، وفيها عدة تفسيرات ذكرنا بَعْضها (¬١).

* وقَوْل رسول ﷺ للحائض: "إذا أَقْبَلَت الحَيْضة، فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغسِلي عنك الدم، وصَلِّي " (¬٢)، ومعروفٌ نجاسة دم الحيض (¬٣).

كذلك لمَّا سُئِلَ ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "تَحتُّه (¬٤)، ثمَّ تَقْرصه (¬٥) بالمَاء، ثم تَنْضحه (¬٦) ثم تصلي فيه" (¬٧).

وأيضًا ثبت عنه ﷺ أنه قال في صاحبي القبر: "إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ" (¬٨)، أي: ليس كبيرًا عند الناس، ثم قال: "أمَّا أحدُهُما

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1329 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.