ومرَّتْ بِنَا عِدَّة أدلَّة عرَفنا منها أنه يُشْترط في المصلي خلُوُّ بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة، وذكرنا من الأدلة:
* قوله ﷾: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ [المدثر: ٤]، وفيها عدة تفسيرات ذكرنا بَعْضها (¬١).
* وقَوْل رسول ﷺ للحائض: "إذا أَقْبَلَت الحَيْضة، فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغسِلي عنك الدم، وصَلِّي " (¬٢)، ومعروفٌ نجاسة دم الحيض (¬٣).
كذلك لمَّا سُئِلَ ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "تَحتُّه (¬٤)، ثمَّ تَقْرصه (¬٥) بالمَاء، ثم تَنْضحه (¬٦) ثم تصلي فيه" (¬٧).
وأيضًا ثبت عنه ﷺ أنه قال في صاحبي القبر: "إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ" (¬٨)، أي: ليس كبيرًا عند الناس، ثم قال: "أمَّا أحدُهُما