Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1332

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها.

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا فَرْضٌ بِإِطْلَاقٍ (¬١)، فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ، وَبَجُوزُ أَلَّا يَقُولَ ذَلِكَ (¬٢)؛ وَحَكَى عَبْدُ الوَهَّاب عَنِ المَذْهَبِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ) (¬٣).

قصد بالمذهبِ المالكيةَ.

* قوله: (أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ).

هذا مَذْهب بقيَّة الأئمَّة (¬٤).

* قوله: (فِي حَالِ القُدْرَةِ وَالذِّكْرِ).

لَكن لَا يُقيِّدونه بالقدرة والذِّكر، وهذه مَسْألةٌ أُخرى لا يَعْتبرها بقية الفُقهَاء أصلًا، وإنما يعتبرون الأصل، أنَّ الطهارة من النجس في الثوب والبدن والبقعة شرط (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1332 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.