Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1340

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.

أمتي أدركته الصلاة، فليصلِّ فإنه مسجدٌ"، والحديث في "الصحيحين" (¬١).

وفي رِوَايةٍ في "الصحيحين" أيضًا: "وتربتها طهورًا" (¬٢).

وهذه أصرح من الرواية الأولى؛ فالإنسان يصلي في أيِّ مكانٍ، وجُعِلَتْ تربتها طهورًا، فإذا عدم الماء تيَمَّم.

وفي روايةٍ أُخرى: "فأَيْنَما أدركته الصلاة فليُصلِّ" (¬٣)، و"أين" ظرف زمان (¬٤).

وفي بعض الرِّوايات: "فحيثما أدركته الصلاة … " (¬٥)، و"حيث" ظرف مكان (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1340 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.