Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1344

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

الغنم (¬١)، ولا تصلُّوا في أعطان (¬٢) الإبل" (¬٣)، وفي بعض الروايات: "لأنَّهَا خُلقَت من الشيطان" (¬٤).

وفي "صحيح مسلم" من حديث جابر بن سمرة: "أن رجلًا سأل رَسُولَ الله ﷺ: أنُصلِّي في مَرَابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: "لا" (¬٥).

أَمْ هي الأماكن التي إذا ذهبت عادة وأراحت فيها، ثم ارتدت مرةً أُخرى؟

فالعُلَماء يَخْتلفون في تفسيرها (¬٦)، ومهما يَكُنْ من أمرٍ؛ فبَعْضهم يذكر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1344 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.