إذن، نُقرِّر باختصارٍ أن الأئمة -ومنهم: الشافعيُّ، ورواية للإمامين مالك وأحمد (¬٣) - يَقُولُون بصحَّة الصلاة في هَذِهِ المواضع شريطة أن تَخْلو من النجاسة؛ لأنَّ الأصلَ فيها الطهارة، ومن الحنابلة مَنْ قال بالحرمة، وبطلان الصلاة، ويلتقي معهم بعض العلماء إلا أنهم يستثنون من ذلك المقبرة والحمام (¬٤)، ويستدلون بحديث: "جُعلَتْ لي الأرض كلها مسجدًا
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1346 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.