Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1346

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

لطوله؛ فَكَان بعض الناس يَسْتتر به ليتبول (¬١)، وهذا حَصَل لعبد الله بن عمر ﵁ حيث استظلَّ ببعيره وبال (¬٢).

فكلُّ هذه عللٌ سيأتي الكلام عنها في سياق كلام المؤلف.

قوله: (وَأَمَّا المَوَاضِعُ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا).

إذن، نُقرِّر باختصارٍ أن الأئمة -ومنهم: الشافعيُّ، ورواية للإمامين مالك وأحمد (¬٣) - يَقُولُون بصحَّة الصلاة في هَذِهِ المواضع شريطة أن تَخْلو من النجاسة؛ لأنَّ الأصلَ فيها الطهارة، ومن الحنابلة مَنْ قال بالحرمة، وبطلان الصلاة، ويلتقي معهم بعض العلماء إلا أنهم يستثنون من ذلك المقبرة والحمام (¬٤)، ويستدلون بحديث: "جُعلَتْ لي الأرض كلها مسجدًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1346 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.