Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1348

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

فيُمكن الاحتجاج به إلا أن الأَوْلَى الاحتجاج بغيره ما دام أصح:

منها: قوله ﷺ: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" (¬١).

وقوله: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (¬٢).

وقوله في الحديث المتفق عليه: "إن مَنْ كان قبلكم كانوا يَتَّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تَتَّخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك" (¬٣).

ولذلك، يفرق أهل العلم عند مسألة الصلاة في مسجدٍ فيه قبر بين مسجد يقام على قبر، أو مسجد يقام، فيدخل فيه قبر (¬٤)، ويتكلمون في حكم الصلاة إن كان القبر أمام المصلي، أو خلفه، أو عن يمينه أو يساره (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1348 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.