فيُمكن الاحتجاج به إلا أن الأَوْلَى الاحتجاج بغيره ما دام أصح:
منها: قوله ﷺ: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" (¬١).
وقوله: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (¬٢).
وقوله في الحديث المتفق عليه: "إن مَنْ كان قبلكم كانوا يَتَّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تَتَّخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك" (¬٣).
ولذلك، يفرق أهل العلم عند مسألة الصلاة في مسجدٍ فيه قبر بين مسجد يقام على قبر، أو مسجد يقام، فيدخل فيه قبر (¬٤)، ويتكلمون في حكم الصلاة إن كان القبر أمام المصلي، أو خلفه، أو عن يمينه أو يساره (¬٥).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1348 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.