Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

قوله: (وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ).

الفُقَهاء اختلَفوا فيما لو صلى إنسانٌ على ما ارتفع من الطريق، والصحيح من أقوالهم صحة الصلاة ما لم تكن فيه نجاسةٌ، وهذا رأي من يعللون المنع بوجود نجاسةٍ، ولا يعتبرون بمرور الناس مقبلين أو مدبرين؛ لأنَّ هذا لا يضرُّ الناس أو يَمْنعهم من المرور (¬١).

قوله: (وَالحَمَّامَ، وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ).

سَبَق الكلام عن الحمام، أما معاطن الإبل فعلَّة النهي عن الصلاة فيها لَيْسَت لنجاستها (¬٢)؛ لأن الرسول ﷺ أذِنَ للعرنيين أن يشربوا أبوالها وألبانها؛ فدلَّ على طَهَارتها (¬٣)، والمسألة فيها خلاف معروفٌ بين نجاستها أو طهارتها (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.