Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1364

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

ليسوا كالبوذيين (¬١) مثلًا، وَسَائر الكفار الآخرين الذين لا كُتُب، ولا شرائع عندهم.

إذن، لا ننسى أنَّ هذه البِيَعَ أو الكنائس جزءٌ من الأرض، والرسول ﷺ قَالَ: "جُعلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬٢)، وَلَكن إشراكهم بالله في عبادتهم جعل للعلماء في صحة صلاتنا أقوالًا ثلاثة:

أوَّلها: المنع المطلق؛ لأنها أُعدَّت لعبادة غير الله ﷾، فلا نَأمن النجاسة فيها (¬٣).

ثَانيها: الجَوَاز المطلق؛ لأنها مَوْضعٌ من الأرض كغَيْره من المواضع (¬٤).

ثالثها: التفصيل، حَيْثُ فرَّقوا بين أن تكون فيها صور أو لا، فإن كانت خاليةً من الصور، فَالصَّلاة صحيحة، وإنْ كانت فيها صور فلا،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1364 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.