Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1378

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة
  4. مسألة

منها؛ فقد سلم رَسُولُ الله ﷺ على أُبيِّ بن كعب، فلم يرد، وأسرع في صلاته، ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ، فَسَأله الرسول ﷺ: "سلمتُ عليك فلم تجبني؟! "، فقال: إنني كنت أصلي، فقال رَسُولُ الله ﷺ: "ألَيْسَ فيما أوحي إليَّ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ " (¬١)،

أما مَنْ تكلَّم في الصلاة ناسيًا، فيأخذ حكم الجاهل في عدَم بطلان صلاتِهِ، ومن العلماء مَنْ قال بإعادة صلاة الجاهل، لا سيما الحنفية الَّذين تشدَّدوا في هذه المسألة، أما الشافعية (¬٢) والحنابلة، فَلَهم روايتان في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1378 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.