Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1382

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة
  4. مسألة

أما حديث عبد الله بن مسعود إنما كان بمكة؛ لأنه بعد أن هاجر إلى الحبشة، فهو حديث ناسخٌ، ومعه حديث زيد بن الأرقم (¬١).

قوله: (فَأَمَّا الأَفْعَالُ، فَجَمِيعُ الأَفْعَالِ المُبَاحَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إِلَّا قَتْلَ العَقْرَبِ وَالحَيَّةِ فِي الصَّلَاةِ).

وَرَد في ذلك عن الرسول ﷺ "أنه أمر بقتل الأسودين؛ الحية والعقرب" (¬٢)، فهذا دليل للعلماء، وهناك مَنْ ينازع إلا أن دليلَه ضعيف.

قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ لِمُعَارَضَةِ الأَثَرِ فِي ذَلِكَ لِلْقِيَاسِ، وَاتَّفَقُوا فِيمَا أَحْسَبُ عَلَى جَوَازِ الفِعْلِ الخَفِيفِ).

الفعل الخفيف الذي لا يؤثر في هيئة الصلاة، كما فتح الرسول البابَ لأُمَامة (¬٣)، وكما حمل الحسن والحسين على ظهره، إذ كانا يصعدان وينزلان وهما صغيران (¬٤)؛ فعلى هذا، الحركة اليسيرة لا تؤثر في الصلاة، أما إذا كَثُرت وتَجَاوزت الحد، فإنها -بِلَا شكٍّ- تؤثر على الصلاة، وأكثر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1382 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.