Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1396

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة

مثال ذلك:

مَنْ أراد أن يصلي صلاةً، فبعض العلماء يقول: لا بد له من أمور ثلاثة:

الأول: أن يَنوِيَ فِعل الصلاة.

الثاني: أن ينوي تعَيُّن الصَّلاة، هل هي العشاء أو الظهر، أو العصر.

الثالث: أن ينوي بها الفريضة؛ لأن هناك صلوات نافلة.

فالأولان متفق عليهما بلا خلاف بين العلماء مِنْ حيث الجملة، لكنهم يختلفون في اشتراط الفرضية (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1396 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.