Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1406

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة

وَالخلَاف يَدُور حول أَدلَّةٍ، منها:

أولًا: الحديث الذي ذَكَره المؤلف، وهو متفق عليه، قال ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (¬١)، فالمؤلف وقف هنا، ولكن جَاءَ في الحديث: "فَإذَا كبَّرَ فكَبِّروا، وإذا ركَع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فَاسْجُدُوا، وإذا صلى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعون" (¬٢).

وفي بعض الروايات: "أجمعين" (¬٣).

وفي بعضها: "إذا قَالَ: سَمع الله لمَنْ حمده، فقولوا: ربَّنا ولك الحمد" (¬٤).

فَالمُرَاد بمتابعة الإمام أنها تَخْتلف من حالٍ إلى حالٍ، والأقوال ليست كالأفعال، فلا مانعَ من أن تخالف نية المأموم نية الإمام (¬٥).

وقَدْ ثبت في صلاة الخوف سبع صفات، منها: "أن الرسول ﷺ صلى بطائفةٍ من المسلمين ركعتين ثم سلم"؛ لأنها تقصر الصلاة، "ثم صلى بالآخرين وسلم" (¬٦)، والصلاة الأولى فريضة في حقه، والثانية نفل (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1406 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.