وَفِي حَقِّ المَأْمُومِ فَرْضًا، فَذَهَبَ مَالِكٌ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُوَافِقَ نِيَّةُ المَأْمُومِ نِيَّةَ الإِمَامِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ (¬٣)).
هي أيضًا روايةٌ للإمام أحمد (¬٤).
وَذَهب الشَّافعيُّ وأحمد في الرواية الأخرى (¬٥)، وأيضًا قول لِكَثِيرٍ من العلماء من التابعين وغيرهم (¬٦).