Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الوضوء
  2. مسألة الدلك

٢ - الكف والذراع.

٣ - الكف والذراع والعضد.

قالوا: وهذه كلها مطلقةٌ، فلما قال: (إلى المرفقين)، قَصَد من ذلك إخراج المرفقين فَمَا بعدهما … وهذا كلام صحيحٌ.

وقد رأينا شواهدَ وأمثلةً ذكرنا بعضًا منها في القرآن الكريم: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ يعني: "مع"، ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ يعني: "مَعَ الله"، وغير ذلك من الايات الكثيرة (¬١).

• قوله: (فَمَنْ جَعَلَ "إِلَى" بِمَعْنَى"مَعَ"، أَوْ فَهِمَ مِنَ اليَدِ مَجْمُوعَ الثَّلاثَةِ الَأعْضَاءِ، أَوْجَبَ دُخُولَهَا فِي الغَسْلِ).

فمَنْ فَهِمَ من اليد في هذا الموقف أنها تَشْمل الأمورَ الثلاثةَ (الكَف والسَّاعد والعضد)، وهُمُ الجمهور قالوا بوُجُوب إدخال المرفقين، لَكنَّ المرفقين وُضِعَا حدًّا لإخراج العضد، وهذا هو الظاهر.

• قوله: (وَمَنْ فَهِمَ مِنْ "إِلَى" الغَايَةَ، وَمِنَ اليَدِ مَا دُونَ المِرْفَقِ).

يَعْني: مَنْ فهم أن "إلى" تدلُّ على الغاية، يَعْني: ما بعدها خارجٌ عمَّا قبلها يَقُولُون: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فقد وقفت الآية بنا عند المرافق، فيَنْبغي أن نخرجَ المرفقين.

وجَماهيرُ العلماء فصلوا في أثناء ردِّهم على الفَريق الآخر وقالوا: فَرقٌ بين أَنْ تكونَ الغَايةُ من جنس ذي الغاية أَوْ لَا، فإذا كانت الغاية من جِنْسِ ذي الغاية، دَخَلت كَمَا في هذه الآية: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 166 (SanadKitab #1149, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.