Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الوضوء
  2. مسألة الدلك

والمرجح هنا هو هذا الفعل الذي فَعَله أبو هريرة ﵁، ثم نَسَبه إلى رسول الله ﷺ.

• قوله: (وَإِنْ كانَتْ "إِلَى" فِي كلَامِ العَرَبِ أَظَهَرَ فِي مَعْنَى الغَايَةِ مِنْهَا فِي مَعْنَى "مَعَ").

ولا يَمْنع قَوْله: "أَظَهَرَ فِي مَعْنَى الغَايَةِ" ألا يكون المرفقان داخلين؛ لأن كونها أكثر، لا يمنع أن يكون الأقل هو الصحيح.

• قوله: (وكذَلِكَ اسْمُ اليَدِ أَظَهَرُ فِيمَا دُونَ العَضُدِ مِنْهُ فِيمَا فَوْقَ العَضُدِ، فَقَوْلُ مَنْ لَمْ يُدْخِلْهَا مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ أَرَجَحُ).

وَهَذا الكَلامُ يُرَدُّ عليه بأن يُقَال: اليد بالنِّسبة للكفِّ أظهر في اليد عند إطلَاقها على الكفِّ والذِّراع.

• قوله: (وَقَوْلُ مَنْ أَدْخَلَهَا مِنْ جِهَةِ هَذَا الَأثَرِ أَبْيَنُ).

أي: وقول مَنْ أدخل المرفقين من جهة هذا الحديث أظهر وأبين، وقد نَبَّهت أن المؤلف له منهجٌ مستقلٌّ خالفَ فيه غيره، فهو يُطْلق على الأحاديث الآثارَ، فيقول: الأثر، وهو يقصد به الحديث، وهذا الحديث قد ورد في "صحيح مسلم"؛ لأنَّ أبا هريرة هانْ توضأ إلا أنه نسب ذلك الفعل إلى الرسول ﵊، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعل.

• قوله: (إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الَأثَرُ عَلَى النَّدْبِ، وَالمَسْأَلَةُ مُحْتَمِلَة كَمَا تَرَى، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الغَايَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ ذِي الغَايَةِ، دَخَلَتْ فِيهِ).

كَمَا ذكَرنا الغاية هنا من جنس ذي الغاية، فَمَا قبل المرفقين هو من جنس ما بعدها، لأن هذه يدٌ، وهذه يدٌ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 168 (SanadKitab #1149, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.