Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الوضوء
  2. حكم مسح الرأس ثلاثا

• قوله: (وَذَلِكَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ ﵊ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يثْبُتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" (¬١)).

لكنه صحيح في بعض الروايات.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ تَعْيِينِ المَحَالِّ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٣)، وَالقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ (¬٤)، وَجَمَاعَةٌ (¬٥)، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ جَمَاعَة، مِنْهُمْ:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1149, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.