Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الوضوء
  2. حكم مسح الرأس ثلاثا

عن عمر ﵁ أنه قال: من لم يُطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (¬١)، كذا هو منقول عن أنس بن مالك، وأبي الدرداء، وأبي أمامة (¬٢)، ونقل عن جمع غفير من التابعين كالحسن البصري، ومكحول، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز (¬٣).

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ).

والمؤلف هنا بحث المسألة بحثًا مذهبيًّا وليس بحثًا مقارنًا، فقد بحثها نظرًا إلى المذهب المالكيّ، لكن الخلاف الواقع بخلاف ذلك.

أدلة القائلين بجواز المسح على العمامة:

١ - أخرج مسلم عن بلال ﵁: "أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار" (¬٤).

والمراد بالخمار العمامة (¬٥).

٢ - أخرج البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: "رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفَّيه" (¬٦).

٣ - عن ثوبان، قال: "بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين"، رواه أبو داود، وإسناده صحيح (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 188 (SanadKitab #1149, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.